محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملأ بخراجهم منه.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم نحوه (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 146 | 407، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احياء الموات.
وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس بشرائها، فانها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها.
وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية؟ قال: فقال: اشترها فإنّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.
وبإلاسناد عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم.