محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني: أرضها ونخلها ـ، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2).
المصادر
الكافي 3: 512 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 4، وصدره في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات.
الهوامش
1- الرشاء: الحبل، يعني ما سقي بالواسطة، انظر (مجمع البحرين ـ رشا ـ 1: 184).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لابي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به اهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شيء، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل ارضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
المصادر
التهذيب 4: 119 | 342، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، واخرى في الحديث 4 من الباب 4، واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب زكاة الغلات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الارض اكثر منها، وقال: لو قد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطائعهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت انفسهم بها لكم فخذوها... الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 663، واورده في الحديث 10 من الباب 21 من ابواب عقد البيع.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: إن لي ارض خراج وقد ضقت بها.