محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً؟ قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
المصادر
الكافي 3: 90 | 7، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق، ويأتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة: قال تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 79 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن السندي بن محمد البزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت، واستثفرت، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت. قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها، ولم يتميز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كلما رأت ما يشه دم الإستحاضة إلى شهر. وقال المحقق في (المعتبر) (1): هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، لأنا نقول: هذا حق، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضاً، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط، انتهى.