1 |
باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما |
2 |
باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة، وحكم كل واحد منهما |
3 |
باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز، ومع عدمه الى الروايات |
4 |
باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز. |
5 |
باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز. |
6 |
باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة. |
7 |
باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد. |
8 |
باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من اخر، وكذا المضطربة |
9 |
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأن الحيض في كل شهر مرة |
10 |
باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام |
11 |
باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام |
12 |
باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟ |
13 |
باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة |
14 |
باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال |
15 |
باب جواز تقدم العادة قليلا |
16 |
باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة |
17 |
باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته |
18 |
باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض |
19 |
باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض |
20 |
باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنه يجزيها مسمّى الغسل |
21 |
باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر *. |
22 |
باب أن الحائض لا يرتفع لها حدث |
23 |
باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنهما يتداخلان. |
24 |
باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة. |
25 |
باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه. |
26 |
باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء. |
27 |
باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج. |
28 |
باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في اخره أو نصف، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، والا استغفر |
29 |
باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض |
30 |
باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل. |
31 |
باب حد اليأس من المحيض. |
32 |
باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل. |
33 |
باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل. |
34 |
باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره. |
35 |
باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه. |
36 |
باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة. |
37 |
باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إياه على كراهية، وعدم جواز مسّها له. |
38 |
باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله. |
39 |
باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض. |
40 |
باب تاكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل. |
41 |
باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت (*). |
42 |
باب جواز الخضاب للحائض على كراهية. |
43 |
باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحناء عند ارتفاع الحيض. |
44 |
باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال. |
45 |
باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة. |
46 |
باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت. |
47 |
باب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدعي خلاف عادات النساء. |
48 |
باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة. |
49 |
باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة، وأدائها أو أداء ركعة منها. |
50 |
باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه. |
51 |
باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض. |
52 |
باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم. |