محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 103 | 4.
الهوامش
1- فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على وضوء، وقد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدأ أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قدّه في هامش المخطوط).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد (2).
المصادر
الكافي 3: 102 | 1، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وبإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 102 | 2.
الهوامش
1- في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر: معمر بن يحيى.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثنأءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قدّه).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد (1)، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 103 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر وفي نسخة: علي بن رئاب.
2- التهذيب 1: 391 | 1208 والاستبصار 1: 145 | 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان.
وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله (1) الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر، بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، عن داود الدجاجي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت (من اخر الليل) (1) صلت المغرب والعشاء الاخرة.
وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد أخيه، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم والليل (2) مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 1: 394 | 1218 والاستبصار 1: 146 | 499. وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كذا في الأصل المخطوط، وكان في المصدرين (صلاة).
2- في نسخة: والليلة من غير زيادة (كذا في هامش المخطوط).