محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1215، والاستبصار 1: 145 | 498، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
المصادر
التهذيب 1: 392 | 1212، والاستبصار 1: 145 | 497، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 1: 394 | 1218، والاستبصار 1: 146 | 499، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1217، والاستبصار 1: 146 | 501. وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1216، والاستبصار 1: 146 | 500 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر، قال: تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟ قال: تفطر ذلك اليوم كله.
وعنه، عن أحمد، عن أبيه وعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.