محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد (1)، عن أبي عبيدة (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (2) ـ في حديث ـ قال: وإذا طهرت في وقت (3) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). وبإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.
المصادر
الكافي 3: 103 | 3، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر: علي بن رئاب.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.
4- الاستبصار 1: 145 | 496، والتهذيب 1: 391 | 1208 عن علي بن إبراهيم.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: حمله العلاّمة في (المختلف) (3) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة؟ فقال: تقوم من مكانها (1) ولا تقضي الركعتين.