محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 101 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: يسئل نسوة من بطانتها (1).