محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وكن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد، فيذكرن الله عز وجل.
المصادر
الفقيه 1:55 | 206، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
المصادر
الكافي 3: 101 | 4، والتهذيب 1: 159 | 456، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
المصادر
الكافي 3: 100 | 1، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة، وهللت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عز وجل.