محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 101 | 4، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) باسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي، لأنها في حد نجاسةٍ، فاحب الله أن لا يعبد (1) إلا طاهرا، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلاّ الأيام الّتي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها بعد. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 401 | 1255.
الهوامش
1- الكافي 4:135 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، واما نقصان عقولهن فشهادة الإمرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف (1) من مواريث الرجال.