محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن السنة لا تقاس، الا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات.
المصادر
الكافي 3: 104 | 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 | 459.
الهوامش
1- في نسخة: وكانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: «أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس».
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس، الحديث. ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشّا، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا (1): الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
وبالإسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له: إن الحائض تقضي الصلاة، فقال: ماله، لا وفقه الله، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت، فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدرعلى أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محسن (3) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه (4).
المصادر
الكافي 3: 105 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: شعبة (هامش المخطوط).
2- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قدّه).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، الحديث.
المصادر
الفقيه 1: 55 | 206، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يأمر (1) المؤمنات من نسائه بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار (2). ورواه الصدوق في (العلل) (3) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله (4)، إلا أن في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5).
المصادر
الفقيه 2: 94 | 419، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فاطمة (عليها السلام) و.
2- التهذيب 4: 310 | 937.
3- علل الشرائع: 293 | 1 الباب 224.
4- الكافي 4: 136 | 6.
5- في هامش المخطوط مالفظه:«قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهماهذا المعنى فأوردوه في هذا الباب» (منه قدّه).
وفي (عيون الأخبار) بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث. ورواه في (العلل) أيضا كما يأتي (1).
وبالإسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي، وتترك الصوم وتقضي.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إب??اهيم بن هاشم، عن أحمد بن عبدالله الع??يلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن حمد بن أبي عبدالله، عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة: أيما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟! فسكت.
المصادر
علل الشرائع: 89 ـ 90، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة.
وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبدالله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لأبي حنيفة: أيما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
وفي (عيون الأخبار) أيضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن (بعض) (1) أصحابه، (عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، أنه قال لأبي يوسف (2)) ـ في حديث تظليل المحرم ـ: ما تقول في الطامث، تقضي (3) الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه السلام): وهكذا جاء هذا.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 78 | 6، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الأحرام.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام).
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذّاب، ثم ذكر المغيرة فقال: إنّه كان يكذب على أبي (حديثاً) (2): إن نساء آل محمد حضن فقضين (3) الصلاة، وكذب والله، عليه لعنة الله، ما كان شيء من ذلك، ولا حدّثه.