باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

2353. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخُمرة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 110 | 1.

الهوامش

1- الخُمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلاّ بهذا المقدار (مجمع البحرين 3:292).
2- التهذيب 1: 397 | 1238.

2354. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه: ناوليني الخُمرة، فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟!.

المصادر

الفقيه 1: 40 | 154.

2355. 

قائمة المحتويات ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى الله عليه وآله) ناوليني الخُمرة أسجد عليها (1).

المصادر

المحاسن: 317 | 41.

الهوامش

1- ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ناوليني الخُمرة أسجد عليها.