باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.

2351. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 104 | 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.

الهوامش

1- التهذيب 1: 394 | 1222.

2352. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: فإن حرك إلى جانبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.