محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 104 | 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.
وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: فإن حرك إلى جانبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.