باب جواز تقدم العادة قليلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب جواز تقدم العادة قليلا

2205. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 95 | 1، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

الهوامش

1- التهذيب 1: 388 | 1197، والاستبصار 1: 140 | 482.
2- التهذيب 1: 168 | 482.

2206. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

2207. 

قائمة المحتويات وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

2208. 

قائمة المحتويات وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

المصادر

تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.