محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): فتاة منّا بها قرحة في جوفها (1)، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت ـ إلى أن قال ـ وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة، إما [من] (1) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
المصادر
الكافي 3: 76 | 5، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10، وأورده مقطعا في الحديث 2 من الباب 12، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 11، وفي الحديث 3 من الباب 14، وفي الحديث 3 من الباب 16من ابواب الحيض.