باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض

2274. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله.

المصادر

التهذيب 1: 164 | 472 والاستبصار 1: 134 | 460.

2275. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولايعود.

المصادر

التهذيب 1: 165 | 474 والاستبصار 1: 134 | 462.

2276. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربه.

المصادر

التهذيب 1: 165 | 473 والاستبصار 1: 134 | 461.