محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولايعود.
وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربه.