محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 97 | 4.
الهوامش
1- في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. (هامش المخطوط) كذا في الاستبصار.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3:95 | 1، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعا منه في الحديث 6 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة (1)، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
المصادر
التهذيب 1: 387 | 1191.
الهوامش
1- في الحديث: «تلك الهراقة من الدم» بهاء مكسورة بمعنى الصبة، (مجمع البحرين 5: 247 ـ 248).
وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة. قال صاحب المنتقى (1): ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأن الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضا قطعا، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مر (2)، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة ـ.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
المصادر
التهذيب 1: 386 | 1190، والاستبصار 1: 139 | 477. وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
المصادر
التهذيب 1: 387 | 1196 والاستبصار 1: 140 | 481، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب النفاس.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل سلمان (ره) عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته (1)، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة.
وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده الاتي (1) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض (2)، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
المصادر
أمالي الطوسي 2: 310.
الهوامش
1- يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
2- جاء في هامش المخطوط ما نصه.«قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله». (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 | 2، التهذيب 1: 387 | 1191.