محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 85 | 4، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحّجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلهالا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1).
المصادر
التهذيب 7: 469 | 1881، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.
الهوامش
1- أورد المصنف «قدّه» الحديث مختصرا، ونص الحديث في المصدر هكذا: «قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: مالم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها»، فلاحظ.