باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في اخره أو نصف، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، والا استغفر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في اخره أو نصف، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، والا استغفر

2267. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.

المصادر

التهذيب 1: 164 | 471 والاستبصار 1: 134 | 459.

2268. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث؟ قال: يستغفر الله ربه، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.

المصادر

التهذيب 1: 164 | 470 والاستبصار 1: 133 | 458.

2269. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

المصادر

التهذيب 1: 163 | 467 والاستبصار 1: 133 | 455.

2270. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

المصادر

التهذيب 1: 163 | 468 والاستبصار 1: 133 | 456.

2271. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

المصادر

التهذيب 1: 163 | 469 والاستبصار 1: 133 | 457، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1: 53 | 200.

الهوامش

1- في نسخة: عن (منه قدّه).

2272. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.

المصادر

تفسيرالقمي 1: 73.

2273. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

المصادر

المقنع: 16.