محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث؟ قال: يستغفر الله ربه، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.