محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 539 | 1.
الهوامش
1- الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، (لسان العرب 10: 171).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
المصادر
التهذيب 1: 405 | 1269، وكذلك 7: 418 | 1677 باختلاف في السند.
وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل (1).
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
وعنه، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.