باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.

2257. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإزار (1).

المصادر

الفقيه 1: 54 | 204.

الهوامش

1- التهذيب 1: 154 | 439 والاستبصار 1: 129 | 442.

2258. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.

المصادر

التهذيب 1: 155 | 440 والاستبصار 1: 129 | 443.

2259. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.

المصادر

التهذيب 1: 155 | 441 والاستبصار 1: 129 | 444.