محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإزار (1).
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.
وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه. قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.