محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما (2) لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل منها (3) بعينه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما دون الفرج.
وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن يأتيها (1) لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.