محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
المصادر
الكافي 3: 88 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
المصادر
الكافي 3: 90 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة..
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوّهين (في خلقهم) (1)؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين اباؤهم يأتون نساءهم في الطمث. ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن عطية، مثله (3).
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد (مجذوما أو أبرص) (1) فلا يلومنّ إلا نفسه. وفي (العلل) بإسناده المشار إليه، مثله (2).
المصادر
الفقيه 4: 258 | 823.
الهوامش
1- في نسخة: مجنونا أو به برص. (هامش المخطوط)، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنا عند أم سلمة فقالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لعلي (عليه السلام): لا يبغضكم إلا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حائض.
وعن المظفر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرة، عن محمد بن خلف، (عن يونس بن إبراهيم) (1)، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيوب، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه السلام): لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أمه وهي طامث.
وفي (الخصال): عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي (1)، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن ابائه (عليهم السلام)، أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلا نفسه.
المصادر
المحاسن: 321 | 60.
الهوامش
1- في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 402 | 1257، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة.
وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شيء حتى تطهر. قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له مادون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة.