محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.
المصادر
الكافي 3: 318 | 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القران.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 291 | 1168، والاستبصار 1:. 320 | 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة.
وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ (1) ولا تسجد. قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك. وقال صاحب (المنتقى): الأمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها (2).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
المصادر
مستطرفات السرائر: 105 | 47، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.