محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس. قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضةٍ أو قصبة حديد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا باس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
المصادر
التهذيب 1: 183 | 526. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القران.