محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 76 | 4.
الهوامش
1- قوله: «فما زاد» مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتاكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض (منه قدّه).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
المصادر
الكافي 3: 76 | 5 والتهذيب 1: 157 | 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
المصادر
الكافي 3: 77 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك؟ فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي.