محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: ثلاثة (أيام) (2)، وأكثره عشرة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 76 | 5، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت.
المصادر
الكافي 3: 77 | 3، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له: ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ إن (1) الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام.
المصادر
علل الشرايع: 291 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب النفاس.
وفي (عيون الأخبار): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 | قطعة من الحديث 1 الذي كتبه (عليه السلام) للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: وأكثر أيام (حيض المرأة) (1) عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض (ثلاثة) (1)، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو (2) من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
المصادر
التهذيب 1: 156 | 448، والاستبصار 1: 130 | 449.
الهوامش
1- في المصدر: ثلاثة أيام، وقد كتب المصنف كلمة (ايام) ثم شطبها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
المصادر
التهذيب 1: 387 | 1192 والاستبصار 1: 141 | 483، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.