باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر *.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر *.

2222. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت (فلا بأس) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 82 | 3.

الهوامش

1- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 400 | 1250.

2223. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1268.

2224. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.

المصادر

النهذيب 1: 399 | 1244.