محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت (فلا بأس) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.