باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنه يجزيها مسمّى الغسل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنه يجزيها مسمّى الغسل

2219. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن (1) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 82 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن التهذيب (الحسن).
2- التهذيب 1: 106 | 276، 399 | 1246، والاستبصار 1: 147 | 507.

2220. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزاها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 82 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- التهذيب 1: 400 | 1249 والاستبصار 1: 148 | 508.

2221. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض، كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق (1).

المصادر

التهذيب 1: 399 | 1247 والاستبصار 1: 148 | 509.

الهوامش

1- الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. (لسان العرب 10: 305).