محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها (1) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لاتغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 83 | 1، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (1)؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ (2) في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (3).
المصادر
الكافي 3: 100 | 1، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الحيض.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن زرارة.
2- في المصدر: تتوضأ.
3- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطّهرن) (البقرة 2: 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قدّه).
وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
المصادر
تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.