محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت إلصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصلّ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
وعن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال: قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراها اليوم واليومين والساعة (والساعتين) (1)، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها (ما دام الدم، وتغتسل) (2) كلما انقطع عنها، قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها (من صفرة تراها إلا) (3) في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.