محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد، ومحمد بن مسلم (1) جميعا، عن خلف بن حماد الكوفي ـ في حديث ـ قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً (2) لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما (3) هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد (4) إلي فقال: يا خلف، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين (5)، ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليّاً، ثم تخرجها إخراجا رقيقاً، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستخفّني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن الله عز وجل. ورواه الشيخ كما يأتي (6). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حماد، مثله (7).
المصادر
الكافي 3: 92 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: أسلم.
2- الجارية المعصر: التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (مجمع البحرين 3: 408).
3- وفي نسخة: مما (منه قدّه).
4- نهد: نهض وتقدم. (مجمع البحرين 3: 152).
5- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لا يخفى أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لايقبلون أولترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنى والتسعمائة إذا كان باليسرى وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنى للاحاد والعشرات وعقود اليسرى للمئات والالوف وعقود المئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين واليد اليسرى وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور، ولعل اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. (منه قدّه).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتضّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف (1)، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل، وتمسك معها قطنة، وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيام الحيض. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (3).
وعنه، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): جعلت فداك، رجل تزوج جارية أو أشترى جارية، طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم، فمكثت أياما وليالي، فأريت القوابل، فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العذرة، قال: فتبسّم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتتوضأ ولتصل، ويأتيها بعلها إن أحب، قلت: جعلت فداك، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العذرة؟ فقال: يا خلف، سر الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم تخرجها، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهومن الطمث. ورواه الكليني والبرقي كما مر (1).