باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما

2127. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت (في أن تغتسل) (1) حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم.

المصادر

التهذيب 1: 393 | 1213، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الهوامش

1- في المصدر: أن تغتسل في رمضان.

2128. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وغسل الحيض واجب (1).
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (2).

المصادر

الفقيه 1: 45 | 176، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

الهوامش

1- في المصدر: وغسل الحائض إذا طهرت واجب.
2- مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.