محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (1) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 77 | 2.
الهوامش
1- كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين (منه قدّه).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت.
المصادر
الكافي 3: 77 | 3، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
المصادر
الكافي 3: 91 | 3، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.
وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، الحديث. محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 90 | 7، وأورد في الحديث 4 من الباب 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض...
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
المصادر
التهذيب 1: 401 | 1252، والاستبصار 1: 138 | 472، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحيض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
المصادر
التهذيب 1: 386 | 1190، والاستبصار 1: 139 | 477 وأورده أيضا في الحديث 11 من الباب 30 من أبواب الحيض.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فأن هي رأت طهر أغتسلت، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 171 | 488، والاستبصار 1: 149 | 512 وأورد?? بتمامه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الطامث وحدّ (1) جلوسها؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.
وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة التي ترى الدم؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز (1) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
المصادر
التهذيب 1: 402 | 1259، والاستبصار 1: 149 | 516، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 169 | 483، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، الحديث.