باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

2306. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موس النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فمالي منها؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج (1).

المصادر

الكافي 3: 108 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 1: 52 | 199.