باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أبواب فعل المعروف » باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر

21581. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبدالله جميعا، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي اليقظان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت المعروف كاسمه، وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فاذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 26 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 2: 30 | 113.
2- الكافي 4: 26 | ذيل حديث 3.