باب تأكد استحباب فعل المعروف مع أهله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أبواب فعل المعروف » باب تأكد استحباب فعل المعروف مع أهله

21591. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن حديد بن حكيم أو مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 27 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 2: 30 | 111.

21592. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أوصني، فكان فيما أوصا به أن قال: يا فلان لا تزهدن في المعروف عند أهله.

المصادر

الكافي 4: 27 | 10.

21593. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاثة ان تعلمهن (1) المؤمن كانت زيادة في عمره، وبقاء النعمة عليه، فقلت: وما هن؟ فقال: تطويله لركوعه (2) وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا (3) طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله.

المصادر

الكافي 4: 49 | 15، واورده في الحديث 5 من الباب 6 من ابواب الركوع.

الهوامش

1- في المصدر: يعلمهن.
2- في نسخة: في ركوعه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
3- في نسخة: كان (هامش المخطوط).

21594. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله، ولم يعطكموها لتكنزوها.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 32 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 2: 31 | 120.

21595. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله عزّ وجلّ به، فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه، فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 32 | 4، واورده في الحديث 3 من الباب 46 من ابواب الصدقة، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب مكان المصلي.

الهوامش

1- الفقيه 2: 31 | 121.

21596. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى (1)، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين... الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر (2).
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن إبراهيم بن عباد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 298 | 900.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ومحمد بن ابي عمير.
2- مستطرفات السرائر: 19 | 9.
3- الزهد: 32 | 80.

21597. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل، عن عبدالله بن الوليد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: أربع تذهب ضياعا: مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر (يوضع عند من لا حضانة له) (2).

المصادر

الفقيه 4: 299 | 903.

الهوامش

1- في المصدر: عبيدالله بن الوليد.
2- في المصدر: يودع من لا حصانة له.

21598. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.

المصادر

الخصال: 48 | 55.