محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له. قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عمن سمع أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.
المصادر
الكافي 4: 33 | 3، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن عمرو، عن رجل، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.
المصادر
التهذيب 7: 235 | 1027، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن همام، عن عبدالله بن العلاء، عن الحسن بن محمد بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: جمعنا أبو جعفر (عليه السلام) فقال: يا بني، إياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب، وان دعاكم بعض قومكم إلى امر ضرره عليكم أكثر من نفعه له (1) فلا تجيبوه.
المصادر
امالي الطوسي 1: 71، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان.
الهوامش
1- في المصدر: لكم.ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من ابواب احكام الضمان، وفي الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.