باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير

352. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.

المصادر

التهذيب 1: 31|81 و 43|121.

353. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا باس به إذا كان الماء جاريا.

المصادر

التهذيب 1: 43|120، ورواه في الاستبصار 1: 13|22.

354. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.

المصادر

التهذيب 1: 43|122، ورواه في الاستبصار 1: 13|24.

355. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 1: 34|89، ورواه في الاستبصار 1: 13|21.

356. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

المصادر

التهذيب 1: 408|1285.

357. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سألا، أحدهما ميزاب بول، وآلآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 12|2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 411|1296.