محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف (1)، فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثرمنه.
وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله. وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف، فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلّى فيها، وكذا الذي قبله (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في ميزابين سألا، أحدهما بول، والأخر ماء المطر، فاختلطا، فاصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). وقد تقدم حديث محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه اثار القذر، فتقطر القطرات عليّ، وينتضح (1) علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر (2).
المصادر
الكافي 3: 13|3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
الهوامش
1- ينتضح: يرش (لسان العرب 2: 618).
2- ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصها: «واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجا عن وضع الكتاب إن مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا. قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح عليّ منه... الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإن السيلان غير القطر والنضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهرفلا بد من ارتكاب بعض التكلّفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماء المطر. بحذف من وخفض الماء ورفع المطر.. الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إن في نسخة المزيدي فيطفر القطرات. الخ، وما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. والله وليّ التوفيق» مستدرك الوسائل ج 1 ص 193...... فتأمل.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في طين المطر، أنه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 13|4، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة؟ قال: ليس به بأس.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطرفلا بأس.