محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
المصادر
التهذيب 1: 378|1172، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت (1) ماء الحمام.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعي??، مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء اخر، إلا أن يكون فيهم (1) جنب، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولاتغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
المصادر
التهذيب 1: 378|1171، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر.
محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام، يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر، يطهر بعضه بعضاً.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن أيوب بن نوح، عن صالح بن عبدالله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شيء.