محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطرا (1) صغاراً، فاصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضا منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضا، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
1- كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه «قطعاً» عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطرا قطرأ.
2- في هامش الأصل المخطوط «منه قده» ما لفظه: «قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، والحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلاّ من ابن أبي عقيل، ويؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة»!.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل معه إناء ان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.
المصادر
الكافي 3: 10|6، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الأسآر، والحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
المصادر
الكافي 3: 11|3، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسآر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء (1) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثم يتوضأ (1)، ثم يغتسل، هذا مما قال الله عزوجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الكافي 3: 4|2.
الهوامش
1- في نسخة: ويتوضا (هامش المخطوط).
2- الحج 22: 78.
3- التهذيب 1: 149|425، والاستبصار 1: 128|438. ورواه ابن ادريس في السرائر: 473.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضا منه، ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.
المصادر
الفقيه 1: 15|18، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفىء الإناء. قال في القاموس: كفأه كمنعه: كبه وقلبه، كأكفاه (1).
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجرة، تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 1: 418|1320، والاستبصار 1: 23|6 5. وأورده في الحديث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق.
وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.
المصادر
التهذيب 1: 37|99، والاستبصار 1: 20|47. وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
وبالإسناد عن سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة (1)، ثم يدخل يده فى الإناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
المصادر
التهذيب 1: 38| 102.
الهوامش
1- الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء (النهاية 2: 261).
وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1)، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقال: إن كانت يده قذرة فأهرقه (2)، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه.هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3). ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله (4).
المصادر
التهذيب 1: 308|103، ورواه في الاستبصار 1: 20|46 بسند آخر.
الهوامش
1- التور: إناء من صفرأوحجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه السان العرب 6: 96.
وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (2) رأسه وتوضّأ بالباقي.
المصادر
التهذيب 1: 416|1313، ورواه في الاستبصار 1: 42|119.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفرمثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 419|1326، ورواه في الاستبصار 1: 21|49. وأورده أيضاً في: الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، (وحضرت الصلاة) (1)، وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
المصادر
التهذيب 1: 248|712، وفي 1: 407|1281 بسند آخر وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق والحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمّم، وتقدم مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
علي بن عيسى إلإربلي، في (كتاب كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) خال: لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين (عليه السلام) قال لمحمد: يا بني ابغني (1) وضوءاً، قال: فقمت فجئته بماء. فقال لا تبغ هذا، فإن فيه شيئا ميتا. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث. ورواه سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران [عن رجل] (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3). ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (4).
المصادر
كشف الغمة 2: 110.
الهوامش
1- ابغني: اطلب لي (النهاية 1: 143).
2- أثبتاه من بصائر الدرجات للصفار والكافي.
3- مختصر بصائر الدرجات: 7 ورواه الصفار في البصائر: 503|11.