محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1). ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن أحمد بن محمّد (2)، ورواه الصدوق مرسلا (3).
وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
المصادر
التهذيب 1: 226|650، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسآر.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
المصادر
التهذيب 1: 419|1326، وتقدم في الحديث 13 من الباب السابق، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 414|1308، والاستبصار 1: 11|17، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
محمّد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمّار، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فقال: كر، قلت: وما الكر (1)؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر (2). ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرمثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
المصادر
الكافي 3: 2|4.
الهوامش
1- التهذيب 1: 408|1282 والاستبصار 1: 33|88 الا أن فيه زيادة في بعض نسخه «ثلاثة أشبار ونصف طولها» لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.
قال: وأتى أهل البادية رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله، إن حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم (صلى الله عليه وآله): لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث (1).
محمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات): عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب (الماء الريح فينتن) (1). وجئت تسأل عن الماء الراكد (من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير) (2)؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكل ما غلب [عليه] (3) كثرة الماء فهو طاهر.
المصادر
بصائر الدرجات: 258|13، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
الهوامش
1- وفيه: على الماء الريح.
2- في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة (1) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها (2) الجنب، ويتوضأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1)؟ فقال: توضأ من الجانب الاخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة. ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا أنه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر (3). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (4). وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توض.
المصادر
التهذيب 1: 408|1284، ورواه في الاستبصار 1: 21|50 باختلاف.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
المصادر
التهذيب 1: 150|427 و 418|1319، ورواه في الاستبصار 1: 9|11.
وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد، عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) (1): أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس. قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرا.
المصادر
التهذيب 1: 39|104 و 416|1314، ورواه في الاستبصار 1: 21|52.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز.