محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستان والدار. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة نحوه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إن رجلا أتى جعفرا (عليه السلام) شبيها بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر (1) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اتخذتها متفرقة، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله.
وعن الحسين بن محمد (1)، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه (1) فلا تبارك له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلا أنه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه (2).
المصادر
الكافي 5: 92 | 7.
الهوامش
1- الربع: الدار وجمعها رباع (الصحاح ـ ربع ـ 3: 1211).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبو جعفر (عليه السلام) (1) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضا أو ماءا، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة (1) منه، فقال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (1) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (3).
المصادر
الكافي 5: 260 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة.