باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال والا حل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال والا حل

22048. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر الحديث (1).

المصادر

الكافي 5: 125 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 6: 396: 1067، والاستبصار 3: 67 | 224.

22049. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

المصادر

التهذيب 6: 386 | 1147، الاستبصار 3: 67 | 223، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء.