باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

22050. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شيء (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (4).

المصادر

الفقيه 3: 216: 1002، ومستطرفات السرائر: 84 | 27، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: يكون.
2- التهذيب 9: 79 | 337.
3- التهذيب 7: 226 | 988.
4- الكافي 5: 313 | 39.

22051. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات) (1) فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ (2) الحسنة تحط الخطيئة.
ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا (3) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (4)، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5).

المصادر

الكافي 5: 126 | 9، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

الهوامش

1- هود 11: 114.
2- في المصدر: ولكن.
3- في المصدر: الحرام بالحلال.
4- السرائر: 77 | 1.
5- التهذيب 6: 369 | 1068.

22052. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 124 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 6: 368 | 1064.

22053. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك (1) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

الكافي 5: 313 | 40.

الهوامش

1- «عليك» ليس في المصدر.
2- التهذيب 7: 226 | 989.

22054. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 124 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

الهوامش

1- الفقيه 3: 98 | 377.
2- الخصال: 216 | 38.
3- التهذيب 6: 368 | 1063.

22055. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره... الحديث.

المصادر

التهذيب 6: 374 | 1088، و 7: 132 | 578 وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع.

22056. 

قائمة المحتويات وفي (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال (1)، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 293.

الهوامش

1- في المصدر: الحسين بن علي بن فضال.