محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (صلّى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
المصادر
الكافي 5: 127 | 3، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كل شيء غل من الامام، وأكل مال اليتيم وشبهه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.
المصادر
الكافي 5: 127 | 4، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) (2). ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (3).
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
المصادر
التهذيب 7: 135 | 599، وأورده في الحديث 6 من الباب 14، وتمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر (1)، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.
وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في قوله تعالى: (أكالون للسحت) (2) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 28 | 16.
الهوامش
1- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب إسباغ الوضوء.
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب. وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): (كلّ شيء غل من الامام فهو سحت) (1)، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام، فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله (صلى الله عليه وآله).
وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية (1)، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما السلام) ـ في حديث ـ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب (2) الدابة ـ يعني: كسب الفحل ـ، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر (3) الأرجوان.
المصادر
لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: 417 | 10.
الهوامش
1- في الخصال: أبو عروبة.
2- العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. «الصحاح ـ عسب ـ 1: 181».
3- المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير. «الصحاح ـ وثر ـ 2: 844».
وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية (1)، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما السلام) ـ في حديث ـ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب (2) الدابة ـ يعني: كسب الفحل ـ، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر (3) الأرجوان. وفي (الخصال) قال أبوعدوية (4): عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.
المصادر
لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: 417 | 10.
الهوامش
1- في الخصال: أبو عروبة.
2- العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. «الصحاح ـ عسب ـ 1: 181».
3- المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير. «الصحاح ـ وثر ـ 2: 844».
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو (1) لبسها فلا يصل فيها.