محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
المصادر
الكافي 6: 261 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
المصادر
الكافي 6: 261 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه (1).