محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل (1) ثمنه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الكافي: 260 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل (2) الميتة.
المصادر
التهذيب 1: 414 | 1305، الاستبصار 1: 29 | 76، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأسآر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.