محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط (1)، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (2)، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك (3) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني: الروم ـ، وبعه (4) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: احمل إليهم وبعهم (5). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (1) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (1): لا بأس به.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات ـ إلى أن قال: ـ وبائع السلاح من أهل الحرب.